فتاوى الفقهاء

طلاق المريض

قال المزني: قال الشافعي رحمه الله تعالى: وطلاق المريض

خيار الوصف

إذا باع مالًا بوصف مرغوب فظهر المبيع خاليًا من ذلك الوصف