موجب القذف إذا صدر من مكلف
وهو التعزير. إذا قذف محصنًا فموجبه ثمانون جلدة، وهو الحد الكامل.
وهو التعزير. إذا قذف محصنًا فموجبه ثمانون جلدة، وهو الحد الكامل.
إذا باع واحد من رجل مالا على أنه ملكه وسلمه في حضور آخر ادعى الحاضر
ما تظاهرت به الأخبار، واستقرت معرفته في قلبه، شهد به،
كالشهادة على النسب والولادة هذا النوع الثاني من السماع، وهو
قال المزني: قال الشافعي رحمه الله
بشهادتهما قطعا ثم بان له ذلك لم يكن عليهما شيء لأنهما
بيع الربا غير جائز والربا ضربان تفاضل ونساء فالتفاضل على
وجهين تفاضل في العين وتفاضل في القيمة فالتفاضل في العين
فلو كتب التاجر في دفتره أنه مديون لفلان بكذا غروش يكون
وجملته، أن اليمين المشروعة في الحقوق التي يبرأ بها المطلوب، هي
البائن بخلع، أو طلاق الثلاث لا نفقة لها ولا كسوة إن كانت
حائلً، وإن كانت حاملً، فعلى الزوج نفقتها وكسوتها، وهل هي
عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال: بعت بزًّا لي من أهل
البيع بالشرط يقتضيه العقد صحيح والشرط معتبر، ومعنى كون