حكم تصرف من باع ماله ومال غيره
حكم تصرف من باع ماله ومال غيره
حكم تصرف من باع ماله ومال غيره
اختلاف الزوجين في الصداق
لايجوز لمن لم يكن حق في الطريق خاص أن يحدث فيه باباً
إذا غاب الرجل عن امرأته، لم يخل من حالين: أحدهما، أن تكون غيبة غير
القاضي يزوج من لا ولي لها إذا كانت في محل ولايته، سواء كانت مستوطنة
وهو التعزير. إذا قذف محصنًا فموجبه ثمانون جلدة، وهو الحد الكامل.
إذا باع واحد من رجل مالا على أنه ملكه وسلمه في حضور آخر ادعى الحاضر
ما تظاهرت به الأخبار، واستقرت معرفته في قلبه، شهد به،
كالشهادة على النسب والولادة هذا النوع الثاني من السماع، وهو
قال المزني: قال الشافعي رحمه الله
بشهادتهما قطعا ثم بان له ذلك لم يكن عليهما شيء لأنهما
بيع الربا غير جائز والربا ضربان تفاضل ونساء فالتفاضل على
وجهين تفاضل في العين وتفاضل في القيمة فالتفاضل في العين