حكم العمل مع من يمارس إجهاض الأجنة
٥٦٢- سؤال من الأخت م .. ة ..
٥٦٢- سؤال من الأخت م .. ة ..
ولا يجوزُ بيعُ (الأدْهانِ النَّحِسَةِ) في ظاهرِ كلام أحمدَ، رَضِیَ اللُ عنه؛ لأنَّ أَكْلَه حَرَامٌ.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: "وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِيمَا لَا يَحِلُّ لِلرِّجَالِ مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْمَحَارِمِ أَ
فلو باع الغاصب ما غصب ووجده ربه بيد المبتاع بحاله لم يدخله تغيير لم يكن له أخذ قيمته من الغاصب وإنما له أحد وجهين اما أن يأخذه
ومدة الرضاع عند أبي حنيفة ثلاثون شهرا وقال أبو يوسف ومحمد: سنتان فإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم ويحرم من الرضاع ما
إقرار المريض بدين
باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه
حكم بيع السلعة وبها عيب ولم يعلم به البائع
حكم حبس الغريم
قذف الجماعة بكلمة واحدة
حكم تصرف من باع ماله ومال غيره
اختلاف الزوجين في الصداق
لايجوز لمن لم يكن حق في الطريق خاص أن يحدث فيه باباً
إذا غاب الرجل عن امرأته، لم يخل من حالين: أحدهما، أن تكون غيبة غير
القاضي يزوج من لا ولي لها إذا كانت في محل ولايته، سواء كانت مستوطنة
وهو التعزير. إذا قذف محصنًا فموجبه ثمانون جلدة، وهو الحد الكامل.
إذا باع واحد من رجل مالا على أنه ملكه وسلمه في حضور آخر ادعى الحاضر
ما تظاهرت به الأخبار، واستقرت معرفته في قلبه، شهد به،
كالشهادة على النسب والولادة هذا النوع الثاني من السماع، وهو
قال المزني: قال الشافعي رحمه الله
بشهادتهما قطعا ثم بان له ذلك لم يكن عليهما شيء لأنهما
بيع الربا غير جائز والربا ضربان تفاضل ونساء فالتفاضل على
وجهين تفاضل في العين وتفاضل في القيمة فالتفاضل في العين