قال المزني: قال الشافعي : إذا عقد النكاح بمهر مجهول أو حرام،
كان النكاح جائزًا، ولها مهر مثلها. وهو قول جمهور العلماء.
وقال مالك في أشهر الروايتين عنه: إن النكاح باطل بالمهر الفاسد، وإن
صح بغير مهر مسمى. استدلا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار: لفساد
المهر فيه.
قال: ولأنه عقد نكاح بمهر فاسد، فوجب أن يكون باط كالشغار،
ولأنه عقد معاوضة ببدل فاسد، فوجب أن يكون باط كالبيع.
قال: ولئن صح النكاح بغير مهر، فلا يمتنع أن يبطل بفساد المهر، كما
يصح البيع بغير أجل وغير خيار، ويبطل بفساد الأجل وفساد الخيار.
ودليلنا: رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي مرشد
وشاهدي عدل ». فتضمن هذا الخبر نفي النكاح بعدم الولي والشاهدين،
وإثبات النكاح بوجود الولي والشاهدين.
وهذا نكاح بولي وشاهدين، فوجب أن يكون صحيحًا.
ولأن فساد المهر لا يوجب فساد العقد كالمهر المغصوب، ولأن كل نكاح
صح بالمهر الصحيح صح بالمهر الفاسد، كما لو أصدقها عبدًا فبان حرًّا.