وإن غصب أرضا، فحفر فيها بئرا فطالبه المالك بطمها، لزمه ذلك؛ لأنه يضر بالأرض، ولأن التراب ملكه، نقله من موضعه، فلزمه رده، كتراب الأرض. وكذلك إن حفر فيها نهرا، أو حفر بئرا في ملك رجل
بغير إذنه. وإن أراد الغاصب طمها، فمنعه المالك، نظرنا؛ فإن كان له غرض في طمها، بأن يسقط عنه ضمان ما يقع فيها، أو يكون قد نقل ترابها إلى ملك نفسه، أو ملك غيره، أو طريق يحتاج إلى تفريغه، فله الرد؛ لما فيه من الغرض.
رقم العدد
ملف PDF