وسئل أصبغ عن رجل أعطى رجلاً أرضاً على أن يضرب حولها
جداراً أو يحفر حولها سياجاً أو يزرب حولها ويغرسها ، فإذا بلغ
الغرس كذا وكذا لأجل حدَّداه بينهما فله النصف من جميع الغرس
والجدار والسياج والزرب والأرض فإنه لا يتم في موضعه ذلك إلا أن
يسدوا حوله من كثرة المواشي واختلاف الناس والمضيق في موضعهم
ذلك ، وكيف إن كانت الأرض في موضع لا يخاف على الغرس فيه فساد
ما ذكرت لك واشترط عليه السداد ؟
قال أصبغ : إن كانت مؤونة يسيرة فهو جائز ، وإن كانت مؤونة
السياج والحائط والزرب يعظم ويكثر فلا خير فيه ، وهو زيادة في
المجاعلة وهو غرر أيضاً لعله لا يتم من الغراس شيء فترجع الأرض
بحيطانها وسياجاتها إلى ربها فيكونان قد تخاطرا ، ويكفيك أن يحمل
هذا على ما تحمل على المساقاة من سد الحظار وسد الشرب وما لا
تعظم مؤنته ولا تكثر نفقته فيجوز كذلك قال مالك فيما قد علمت ،