حكم العمل مع من يمارس إجهاض الأجنة
٥٦٢- سؤال من الأخت م .. ة ..
٥٦٢- سؤال من الأخت م .. ة ..
ولا يجوزُ بيعُ (الأدْهانِ النَّحِسَةِ) في ظاهرِ كلام أحمدَ، رَضِیَ اللُ عنه؛ لأنَّ أَكْلَه حَرَامٌ.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: "وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِيمَا لَا يَحِلُّ لِلرِّجَالِ مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْمَحَارِمِ أَ
فلو باع الغاصب ما غصب ووجده ربه بيد المبتاع بحاله لم يدخله تغيير لم يكن له أخذ قيمته من الغاصب وإنما له أحد وجهين اما أن يأخذه
ومدة الرضاع عند أبي حنيفة ثلاثون شهرا وقال أبو يوسف ومحمد: سنتان فإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم ويحرم من الرضاع ما
إقرار المريض بدين
باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه
حكم بيع السلعة وبها عيب ولم يعلم به البائع
حكم حبس الغريم
قذف الجماعة بكلمة واحدة