القضاء في الرهون
قال الإمام مالك فيمن ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن وأقر
قال الإمام مالك فيمن ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن وأقر
ليس لأحد الجلوس في الطريق العام للبيع وللشراء ووضع شيء فيه
* الإيجاب والقبول في البيع هما كل لفظين مستعملين لانشاء البيع في عرف البلدة
* إجارة الأعيان
لا يحلف إلا بطلب الخصم ولكن يحلف من قبل الحاكم في أربعة
وسئل عما وقع في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الأقضية
متى اشترى شيئاً شراء فاسداً لشرط مفسد أو لسبب آخر لم يجز
يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها نص عليه