أما الأول فظاهر، لأنه يمنع الملك فيمنع التصرف، وأما الثاني فلتعلق حق
الغرماء بالتركة شائعًا، ولأن القسمة مؤخرة عن قضاء الدين لحق الميت
)حامدية( ومثله إذا ظهر موصى له بألف مرسلة، فتفسخ إلا إذا قضاها
الورثة، لتعلق حق الموصي له مرس بمالية التركة، بخلاف ما إذا ظهر وارث
آخر، أو موصى له بالثلث أو الربع، فقال الورثة: نقضي حقه، ولا نفسخ
القسمة، فليس لهم ذلك، بل تفسخ القسمة لتعلق حق الوارث والموصي له
بعين التركة، فلا ينتقل إلى مال آخر إلا برضاهما، لكن هذا إذا كانت القسمة
بغير قاض فلو به فظهر وارث، وقد عزل القاضي نصيبه لا تنقض، وكذا لو
ظهر موصى له في الأصح )تتارخانية(، إلا إذا أدى الورثة الدين، أو أبرأهم
الدائنون منه، أو ترك الميت مالا سوى المقسوم يفي بالدين، فعند ذلك لا
تفسخ القسمة لزوال المانع )درمختار(، ولو اقتسم الورثة التركة، وضمنوا
الدين للدائن كلهم أو بعضهم، إن كان الضمان مشروطًا في القسمة فسدت،
وإلا فإن ضمن أحدهم بشرط الرجوع في التركة، أو سكت، ولم يقل على أن لا
أرجع فسدت أيضًا، وإن ضمن على أن لا يرجع في التركة صحت القسمة إذا
أدى )حامدية(، لأن التركة في هذه الصورة تكون قد خلت من الدين، بخلاف
ما لو بقي للوارث الضامن حق الرجوع فيها. وفي رد المحتار أجاز الغريم،
قسمة الورثة قبل قضاء الدين له نقضها، وكذا إذا ضمن بعض الورثة دين
الميت، برضا الغريم فللغريم نقضها أيضًا إلا إذا ضمن الدين أحد الورثة
بشرط براءة الميت، لأنها تصير حوالة فينتقل الدين على الوارث وتخلو التركة
عنه، وهي الحيلة لقسمة تركة فيها دين، كما بسطه في البزازية وغيرها،