فتاوى الفقهاء

حكم بيع الأدهان النجسة

ولا يجوزُ بيعُ (الأدْهانِ النَّحِسَةِ) في ظاهرِ كلام أحمدَ، رَضِیَ اللُ عنه؛ لأنَّ أَكْلَه حَرَامٌ.