قال مالك: الأمر عندنا فيما كان يوزن من غير الذهب والفضة من
النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب والتين والكرسف
وما أشبه ذلك مما يوزن فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان
بواحد يدا بيد ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد ورطل صفر
برطلي صفر. قال مالك: ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد
إلى أجل فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما، فلا بأس بأن
يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، فإن كان الصنف منه يشبه الصنف
رقم العدد
ملف PDF