قال المزني: قال الشافعي رحمه الله تعالى: وطلاق المريض
والصحيح سواء. قال الماوردي: وهذا كما قال: لا فرق في وقوع الطلاق
بين الصحيح والمريض سواء كان الطلاق ثلاثا أو دونها. وقال الشعبي
طلاق المريض لا يقع لأجل التهمة في الإدما. وهذا خطأ
رقم العدد
ملف PDF