إذا باع مالًا بوصف مرغوب فظهر المبيع خاليًا من ذلك الوصف
كان المشتري مخيراً إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بجميع الثمن
المسمى ويسمى هذا الخيار خيار الوصف. مثلاً لو باع بقرة على أنها
حلوب فظهرت غير حلوب يكون المشتري مخيرًا وكذا لو باع فصًا ليلاً
على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر يخير المشتري.
وكذا لو اشترى فرساً على أنها معنقية الجنس ثم ظهر أنها من
جنس آخر أو على أنها من نسل خيل فلان لفرس مشهورة ثم تبين
غير ذلك كان المشتري مخيراً في الصورتين (حامدية) لأن هذا وصف
مرغوب فيه فيستحق بالشرط ويثبت بفواته الخيار للمشتري فإن شاء
فسخ البيع وإن شاء أخذ المبيع بكل الثمن المسمى وليس له أن ينقص
الثمن لأن الأوصاف ما لم تكن مقصودة لا يقابلها شيء من الثمن
(در منتقى) كما لو اشترى أرضًا على أن فيها كذا وكذا بيتًا أو نخلة
فوجدها ناقصة جاز البيع وخير المشتري إن شاء ترك وإن شاء أخذ
بكل الثمن ( رد محتار) غير أنه إذا قبض المشتري المبيع وتعذر الرد
بسبب من الأسباب كما إذا تعيب المبيع في يده لزم البيع ورجع المشتري