لا يحلف إلا بطلب الخصم ولكن يحلف من قبل الحاكم في أربعة
مواضع بلا طلب الأول إذا ادعى واحد على التركة حقاً وأثبته فيحلفه
الحاكم بأنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه من
الوجوه ولا أبرأه منه ولا أحاله به على غيره ولا أوفاه أحد وليس للميت
بهذا الحق رهن، ويقال لهذا يمين الاستظهار.
رقم العدد
ملف PDF