ولا يجوزُ بيعُ (الأدْهانِ النَّحِسَةِ) في ظاهرِ كلام أحمدَ، رَضِیَ اللُ عنه؛ لأنَّ أَكْلَه حَرَامٌ. لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا؛ لأنَّ النبىَّ -صلى اللهَ عليه وسلم- سُئلَ عن الفَأرَةِ تموتُ في السَّمْن، فقال: (إن كان مائِعًا فلا. تَقرَبُوه)). مِن المُسْنَدِ.
وإذا كان حَرامًا لم يَجُزْ بَيْعُه؛ لقَوْلِ النبىِّ -صلى اللهَ عليه وسلم -: ((إنَّ اللهَ إذا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَه)). ولأنَّه نَجِسٌ، فلم يَجُزْ بَيْعُه، قِياسًا على شَحْمِ الَيْتَة. (وعنه، يَجُوزُ بَيْعُها لكافِرٍ يَعْلَمُ نَجاسَتَها) لأنَّه يَعْتَقِدُ حِلَّها، ويَسْتَبِيحُ أَكْلَها، ولأنَّه قد رُوِى عن أبى مُوسَى: لُتُّوا به السَّوِيقَ وبِيعُوه، ولا تَبِيعُوه مِن مسلم، وبَيِّنُوه. والصَّحِيحُ الأَوَّلُ؛ لقَوْلِ النبىِّ -صلى اللهَ عليه وسلم -: ((لَعَنَ اللهَ اليَهُودَ حُرَّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فجَمَلُوهَا، فبَاعُوهَا، وأَكَلُوا ثمنَها، إنَّ اللهَ إذا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَه)). مُتَّفَقٌ عليه. ولأنَّه لا يَجُوزُ بَيْعُها مِن مُسْلِمٍ، فلا يَجُوزُ بَيْعُها لكافِرٍ، كالخَمْرِ والخِنْزِيرِ، فإنَّهم يَعْتَقِدُونَ حِلَّه، ولا يَجُوزُ بَيْعُه لهم، ولأنَّه دُهْنٌ نَجِسٌ، فلم يَجُزْ بَيْعُه لكافِرٍ، كشحومِ الميْتَةِ. قال شيخُنا: ويَجُوزُ أنْ يُدْفَعَ إلى الكافِرِ في فِكاكِ مُسْلِمٍ، ويُعْلَمُ الكافِرُ بنَجَاسَتِه؛ لأنَّه ليس ببَيْع في الحَقِيقَةِ، إنّما هو اسْتِنْقاذُ الْمُسْلِم به.