القيود التي هي في دفاتر التجار المعتد بها هي من قبيل الإقرار بالكتابة
فلو كتب التاجر في دفتره أنه مديون لفلان بكذا غروش يكون
فلو كتب التاجر في دفتره أنه مديون لفلان بكذا غروش يكون
وجملته، أن اليمين المشروعة في الحقوق التي يبرأ بها المطلوب، هي
البائن بخلع، أو طلاق الثلاث لا نفقة لها ولا كسوة إن كانت
حائلً، وإن كانت حاملً، فعلى الزوج نفقتها وكسوتها، وهل هي
عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال: بعت بزًّا لي من أهل
البيع بالشرط يقتضيه العقد صحيح والشرط معتبر، ومعنى كون
فإن هذه عامة النفع؛ لأن الناس قد يحصل في أيديهم أموال يعلمون
وإذا كانا جاهلين بتحريم النكاح بغير ولي فلا حد عليهما، لأن الجهل
عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، أن عمرو بن سليم الزرقي،
إذا ظهر جميع المبيع غير منتفع به أصلً كان البيع باطلً، وللمشتري
حكم تزويج الوليين موليتهما من اثنين
الإمام موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي