وإذا تزوجت المرأة تزويجًا فاسدًا، لم يجز تزويجها، لغير من تزوجها
حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها. وإذا امتنع من طلاقها، فسخ الحاكم نكاحه.
نص عليه أحمد. وقال الشافعي: لا حاجة إلى فسخ ولا طلاق؛ لأنه نكاح غير منعقد، أشبه النكاح في العدة. ولنا، أنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد، فاحتيج
في التفريق فيه إلى إيقاع فرقة، كالصحيح المختلف فيه، ولأن تزويجها من
غير تفريق يفضي إلى تسليط زوجين عليها، كل واحد منهما يعتقد أن نكاحه
الصحيح، ونكاح الآخر الفاسد، ويفارق النكاح الباطل من هذين الوجهين.
وإذا زوجت بآخر قبل التفريق، لم يصح الثاني أيضًا، ولم يجز
تزويجها الثالث حتى يطلق الأولان أو يفسخ نكاحهما، ومتى فرق بينهما
قبل الدخول، فلا مهر لها؛ لأنه عقد فاسد لم يتصل به قبض، فلم يجب به
عوض كالبيع الفاسد، وإن كان التفريق بعد الدخول، فلها المهر؛ بدليل قوله
- عليه السلام-: «فلها المهر بما استحل من فرجها » . وإن تكرر الوطء فالمهر
واحد؛ للحديث، ولأنه إصابة في عقد فاسد، أشبه الإصابة في عقد صحيح.
فصل: والواجب لها مهر مثلها، أومأ إليه أحمد؛ فإنه قال في العبد يتزوج
بغير إذن سيده: يعطي شيئاً.