إذا ظهر جميع المبيع غير منتفع به أصلً كان البيع باطلً، وللمشتري
استرداد جميع الثمن من البائع، مثلً: لو اشترى جوزًا، أو بيضًا فظهر
جميعه فاسدًا لا ينتفع به، كان للمشتري استرداد ثمنه كاملً من البائع؛
لأن المبيع في تلك الحال لا يكون مالً، فالبيع باطل بحكم المادة 363
كذلك إذا كسر الجوز، أو البطيخ، وكان لا ينتفع به حتى لعلف الحيوان،
أو ظهر مرًّا، فللمشتري استرداد الثمن لبطلان البيع، ولا يقال: إن الجوز
ولو كان فارغًا ينتفع بقشره؛ لأن مالية الجوز باعتبار لبه وقلبه، فعلى هذا
التقدير، لو كان المبيع غير موجود في يد المشتري؛ فلا يترتب شيء بحقه؛ لأن
هذا المبيع لا يعتبر مالً أصلً، أما إذا كان الجوز بعد كسره فاسدًا في حالة
يمكن أن ينتفع به الفقراء، أو يصلح، لأن يكون علفًا للحيوانات، والمشتري
بعد أن اطلع على عيبه لم يأكل منه، فللمشتري الرجوع بنقصان الثمن.