وإذا كانا جاهلين بتحريم النكاح بغير ولي فلا حد عليهما، لأن الجهل
ادرأوا « :- بالتحريم أقوى شبهة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم
ولأن من جهل تحريم الزنا لحدوث إسلامه لم يحد ،» الحدود بالشبهات
فكان هذا بإدراء الحد أولى. ألا ترى لقول عثمان - رضي الله عنه - في أمة
أقرت بالزنا، إقرار جاهل بتحريمه، أراها تشهد به كأنها لم تعلم، وإنما
الحد على من علم.ثم تتعلق على هذه الإصابة من الأحكام ما يتعلق على
النكاح الصحيح، إلا في المقام عليه، فيوجب العدة ويلحق النسب، ويثبت به
تحريم المصاهرة .ولكن في ثبوت المحرمية بها وجهان:
أحدهما: تثبت بها المحرم كما تثبت بها تحريم المصاهرة، فلا تحجب عن
أبيه وابنه ولا تحجب عنه أمها وبنتها.
والوجه الثاني: أنه لا تثبت المحرم وإن ثبتت به تحريم المصاهرة، لأننا
أثبتنا تحريم المصاهرة تغليظا، فاقتضى أن ينفي عنه ثبوت المحرم تغليظا.
وإن كانا معتقدين لتحريمه يريان فيه مذهب الشافعي من إبطال النكاح
بغير ولي فمحظور عليها الإصابة. فإن اجتمعا عليه ووطئها، فمذهب
الشافعي وجمهور الفقهاء: أنه لا حد عليها وقال أبو بكر الصيرفي من
أصحاب الشافعي وهو مذهب الزهري، وأبي ثور: أنه عليهما واجب لرواية
البغي من نكحت بغير « : ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال
.» ولي
وللأثر المروي عن عمر رضي الله عنه في المرأة والرجل اللذين جمعتهما
رفقة فولت أمرها رجلًمنهم فزوجها فجلد الناكح والمنكح.