الفوائد الربوية التي يدفعها البنوك لعميلها

٥٦٥- سؤال من الأخت "أ.A" من الجزائر تقول: أبي كان عنده فوائد في البنك كيف يتخلص من هذه الأموال عمي مر بظروف مادية صعبة أبي بحسن نية يريد أن يدفع مبلغ فوائد البنك لعمي الفقير فهل يجوز ويعتبر تخلصا من الفوائد الربوية؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فالمسلم يعلم بحكم عقيدته تحريم الله للربا في كتابه وسنة نبيه

ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وفي إجماع الأمة، أما الكتاب فقوله جل في علاه: ﴿  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ( 279 ) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٨-٢٧٩] هذا في الكتاب أما السنة فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَیْهِ، وَقالَ: هُمْ سَوَاءٌ(١). وأما الإجماع، فقد أجمعت الأمة في سلفها وخلفها على تحريم الربا في صوره الظاهرة والباطنة(٢) قال الزَّيلعيُّ رحمه الله: (الرِّبا محرَّمٌ بالكتاب والسُّنَّةِ وإجماعِ الأمَّةِ)(٢) وقال شيخ الإسلام بنُ تيميَّةَ رحمه الله: (المُراباةُ حرامٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ)(٤). هذا في عموم المسألة: أما عن سؤال الأخت عن الفوائد التي دفعها البنك لأبيها وكيف يتخلص منها، فالجواب أن هذه الفوائد لا تحل له، فالواجب عليه صرفها في المنافع العامة لصالح المسلمين كجمعيات الأيتام وإصلاح الطرقات والجمعيات الخيرية ونحو ذلك مما هو في المنافع العامة.

أما بالنسبة عن سؤال الأخت عما إذا كان يجوز لأبيها إعطاء عمها الفقير مما لديه من الفوائد البنكية؟ فالجواب إنه يجب على القريب القادر الإنفاق على أخيه الفقير العاجز عن الكسب بما يكفيه من الطعام والشراب واللباس ويشمل هذا الواجب كل ذي رحم قادر على الإنفاق على رحمه ممن هم في حاجة وأن يكون هذا الواجب حسب درجة القرابة فإذا كان للأخ والد أو الدة قادران على الإنفاق عليه ارتفع الواجب عن الأخ والمعنى أن يكون الواجب على الأقرب فالأقرب أي أن نفقة الأخ على والده أولا ثم أخيه ثانيا.

ملف PDF