سئل معالي الدكتور عبد الرحمن بن حسن النفيسة صاحب مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عمن يستأجر غيره للحج عنه أو عن ذويه فأجاب بأن الأصل عدم جواز الاستئجار على العبادات، فإذا كان المسلم يقدر على الحج بنفسه فلا يجوز له أن يستأجر من يحج عنه لأن الحج عبادة ، وهذه العبادة لا تجوز إلا من المسلم نفسه ولكن هذا قد يكون مريضا لا يستطيع الحج أو يكون مسجونا أو غير قادر لمانع من غيره كمنعه من قبل دولته ونحو ذلك من الأعذار المشروعة فمن هنا يستثنى من الأصل فيجوز له استئجار من يحج عنه مع الملاحظة أن بعض المأجورين للحج عن غيرهم لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة فهناك صبية من المقيمين في مكة يتسابقون إلى الحجاج للحج عنهم أو عن ذويهم وهدفهم التكسب المادي فمثل هؤلاء لا تبرأ بهم الذمة، فمن شروط المأجور للحج أن يكون قد حج عن نفسه وأن يكون معروفا بأمانته واستقامته، وأن يكون هدفه ابتغاء الأجر من أداء الحج عن المحجوج عنه وليس هدفه التكسب المادي .
ملف PDF