كما سئل معاليه عمن تريد الحج وليس لها محرم يصحبها في الج، فأجاب بأنه يجوز لها الحج دون محرم إذا كانت مع رفقة مع النساء يقوم على خدمتهن في ا لحج صاحب حملة أو شخص معروف بأمانته واستقامته فمع وجود هذه الرفقة وهذه ا لحملة ينتهى الحرج وتزول العلة في المحرمية.
رقم العدد
ملف PDF