مشروعية الضرائب وحكم ما إذا كانت الزكاة تترتب على المكلف بها

سؤال من ع.س من جمهورية مصر العربية عما إذا كانت

الزكاة تجب على من يدفع الضرائب.
لعل من المهم في سياق هذا السؤال الإشارة بإيجاز إلى ما يحيك في بعض
النفوس حول مشروعية الضرائب التي تضعها الدول على مواطنيها والقول
بالإكتفاء بها عن الزكاة.
الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي فرض عين على كل ذي مال متى ما
تحققت شروطها: كتمام الحول، وكمال النصاب. والضريبة أو الرسم وما
في هذا المعنى مبلغ تضعه الدولة - أي دولة - على مواطنيها والمقيمين فيها
بهدف إلى تحقيق غرض معين.
ومن المعلوم في زماننا هذا شدة حاجة الدول إلى تحقيق التنمية بفرعيها
الاقتصادي والاجتماعي، وما تتطلبه من شق الطرقات وبناء الجسور
والمدارس والجامعات والمساكن والإنفاق على المعوزين، وكذلك ما تتطلبه
هذه التنمية من إنشاء المستشفيات وعلاج المرضى ونحو ذلك من الأعباء
الثقيلة من حاجات هذا العصر. وموارد هذه الدول قد لا تكفي لسد هذه
النفقات، فتلجأ إلى فرض الضرائب على مواطنها والمقيمين فيها، مما تعده
واجبًا عليهم في مساعدتها، وقد اختلف فقهاؤنا الأقدمون -رحمهم الله-
حول )مشروعية( الضرائب. فمنهم من يرى عدم الجواز، ويستند في ذلك

رقم العدد

ملف PDF