متى اشترى شيئاً شراء فاسداً لشرط مفسد أو لسبب آخر لم يجز
له قبضه فإن قبضه لم يملكه بالقبض سواء علم فساد البيع أم لا
ولا يصح تصرفه فيه ببيع ولا إعتاق ولا هبة ولا غيرها ويلزمه رده
إلى البائع وعليه مؤنة الرد كالمغصوب وكالمقبوض بالسوم ولا يجوز
له حبسه لاسترداد الثمن ولأنه يقدم به على الغرماء هذا هو المذهب
وبه قطع وفيه قول غريب ووجه للاصطخرى أن له حبسه ويقدم به
على الغرماء وهو شاذ ضعيف ويلزمه أجرته للمدة التي كان في يده
سواء استوفى المنفعة أم تلفت تحت يده لأنه مضمون عليه غير مأذون
في الانتفاع به فضمن أجرته كالمغصوب وإن كان تعيب في يده لزمه
أرش نقصه لما ذكرناه وأن تلف لزمه ضمانه بلا خلاف لما ذكرناه
وفي القيمة المعتبرة ثلاثة أوجه(أصحها) باتفاق الاصحاب تجب القيمة
أكثر مما كانت من حين القبض إلى حين التلف كالمغصوب لأنه مخاطب
في كل لحظة من جهة الشرع برده (والثاني) تجب قيمته يوم التلف