جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه

عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، أن عمرو بن سليم الزرقي،

أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن ها هنا غلامًا يفاعًا لم يحتلم من
غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال، وليس له ها هنا إلا ابنة عم له. قال
قال: فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم، .» فليوص لها « : عمر بن الخطاب
قال عمرو بن سليم: فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم. وابنة عمه التي
أوصى لها، هي أم عمرو بن سليم الزرقي عن أبي بكر بن حزم أن غلامًا
من غسان، حضرته الوفاة بالمدينة، ووارثه بالشام، فذكر ذلك لعمر بن
قال يحيى بن » فليوص « : الخطاب فقيل له: إن فلانًا يموت أفيوصي؟ قال
سعيد، قال أبو بكر: وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة، قال:
فأوصى ببئر جشم فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم،

ملف PDF