البيع بالشرط يقتضيه العقد صحيح والشرط معتبر، ومعنى كون
الشرط يقتضيه العقد: أن يجب العقد من غير شرط (رد المحتار)، كما
لو باع بشرط تسليم المبيع على البائع، والثمن على المشتري، فالبيع صحيح،
والشرط معتبر، لأن هذا الشرط يقتضيه العقد، وكذا لو باع بشرط أن
يحبس المبيع إلى أن يقبض الثمن، فهذا الشرط لا يضر في البيع، بل هو بيان
لمقتضى العقد .
ولأن هذا الشرط يقتضيه العقد أيضًا، فإن للبائع حبس المبيع إلى
أن يقبض الثمن، ولو لم يشترط ذلك في العقد، كما سيأتي - ومن هذا
القبيل ما لو باع زيتًا على أن يزنه بظرفه، ويطرح عنه وزن الظرف،
فإنه يصح أيضًا، لأنه شرط يقتضيه العقد، ولو اختلفا في نفس الظرف
أو قدره، فالقول للمشتري بيمينه، لأنه في الصورة الأولى قابض، وفي
الصورة الثانية منكر، وهذا بخلاف ما باع زيتًا على أن يزنه بظرفه،
ويطرح عنه بكل ظرف مقدار كذا، فإنه فاسد لمخالفته مقتضى العقد،
إذ مقتضاه أن يطرح مقدار وزن الظرف (تنوير وشرحه للعلائي)،
وكذا لو اشترى شيئًا بشرط أن يتسلمه من البائع قبل نقد ثمنه، فالبيع
فاسد (هندية)، لأن مقتضى العقد نقد الثمن أولً، كما سيأتي.
ملف PDF