قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون. فيقول
أحدهم: قد أقر أبي أن فلاناً ابنه: أن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان
واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه، يعطى
الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده.
قال: وتفسير ذلك، أن يهلك الرجل ، ويترك ابنين له. ويترك ست مئة
دينار. فيأخذ كل واحد منهما ثلاث مئة دينار. ثم يشهد أحدهما بأن أباه
الهالك أقر أن فلانًا ابنه. فيكون على الذي شهد للذي استلحق مئة دينار.
وذلك نصف ميراث المستلحق. لو لحق ولو أقر له الآخر أخذ المئة الأخرى،
فاستكمل حقه وثبت نسبه.
رقم العدد
ملف PDF