48- سؤال من الأخ إبراهيم من الجزائر، يقول فيه: حكم التيمم لمن أخذ معه قليلًا من الماء، ليشربه في أثناء خروجه للنزهة، وهذا الماء يكفي لشربه فقط، لو توضأ به لا يبقى لشربه.
إذا كان الماء قليلًا لا يكفي إلا للشرب فقط، فيجب التيمم، لأن في الماء حفظًا للنفس من العطش، وهذا الحفظ من الضرورات الشرعية، والتيمم مما خص الله به هذه الأمة رحمة بها، والأصل فيه قول الله عز وجل: (وإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)(النساء: 43). والأصل فيه أيضًا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وجُعلتْ لي الأرضً مسجدًا وطهورًا"( 1).
-
(1)أخرجه البخاري (438) واللفظ له، ومسلم (521).
مسائل في الفقه
الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن حسن النفيسة
مجلة البحوث الفقهية المعاصرة