بيع الربا

بيع الربا غير جائز والربا ضربان تفاضل ونساء فالتفاضل على
وجهين تفاضل في العين وتفاضل في القيمة فالتفاضل في العين
يحرم في جنسين أحدهما الجنس الواحد من المقتات المدخر وما في
معناه مما يصلح للأقوات وذلك في المسميات الأربع التي نص عليها
الرسول عليه السلام وهي الحنطة والشعير والتمر والملح ويلحق
بها ما في معناها كالأرز والدخن والذرة والسمسم والقطاني
كالفول واللوبيا والعدس والحمص وكذلك اللحوم والألبان
والخلول والزيوت وأثمار كالعنب والزبيب والزيتون واختلف في
التين ويلحق بها العسل والسكر ولا يحرم التفاضل في الماء كله
ولا في رطب الفواكه التي لا تبقى كالتفاح والبطيخ والرمان
والكمثرى والقثاء والخيار والباذنجان وغير ذلك من الخضروات
ولا فيما يدخر من الفواكه للأدوية كالمشمش والإجاص أو على
وجه الخصوص والندور كالخوخ وغيره.
وكل مسمى مما يحرم التفاضل فيه فإنه صنف منفرد بنفسه لا
يضم إليه سوى أنواعه إلا الحنطة والشعير والسلت فإنها كصنف
واحد واختلف قوله في القطنية واللحوم ثلاثة أصناف لحوم ذوات
الأربع من الأنعام والوحش صنف ولحوم الطير كلها صنف ولحوم
دواب الماء صنف وقيل الجراد صنف رابع والجنس الآخر مما
يحرم التفاضل في عينه هو الذهب والفضة على اختلاف صفاتها
من تبر ومضروب ومهمل ومصوغ فلا يجوز التفاضل في الجنس
الواحد منه بجنسه وما غيرته الصنعة من المأكول صار كجنس
آخر فيجوز التفاضل بينه وبين ما بقى على صفته وذلك كالحنطة
والدقيق والعجين بخبزها واللحم النيئ بمطبوخه والرطب والتمر
والزبيب بخلها.
وأما التفاضل في المعنى فمثل صاع معقلي وصاع دقل بصاعين
برني لأن المعقلي أعلى من البرني والدقل أدون منه والبرني وسط
بينهما وكل ما حرم التفاضل فيه جاز البيع فيه مع التماثل والجهل
بالتماثل في المنع كتحقق التفاضل.
فأما النساء فهو على ضربين أحدهما معلل بتفاضل في جنس
واحد فكل جنس من أجناس المملوكات المتمولات فإن التفاضل فيه
حرام لا يجوز بوجه كان مما يحوز التفاضل في نقده أو يحرم
والجنسية المعتبرة فيما لا يحرم التفاضل في نقده اختلاف الأغراض
والمنافع دون الخلق والألوان.
والضرب الآخر: المطعومات والنقود فلا يجوز مطعوم بمطعوم
نساء على وجه لا متفاضلاً ولا متماثلاً لا من جنسه ولا من خلافه
وكذلك النقود لا يجوز ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا أحدهما
بالآخر نساء على الوجه الذي لا يجوز نقداً ولا على خلافه

ملف PDF