البائن بخلع، أو طلاق الثلاث لا نفقة لها ولا كسوة إن كانت
حائلً، وإن كانت حاملً، فعلى الزوج نفقتها وكسوتها، وهل هي
للحمل أم للحامل؟ قولان، أظهرهما للحامل بسبب الحمل، ويتفرع على
القولين مسائل، إحداها: المعتدة عن فرقة فسخ، في استحقاقها النفقة،
إذا كانت حاملً طرق، أحدها: إن حصلت الفرقة بما لا مدخل لها فيه
كردة الزوج، استحقت النفقة كالمطلقة، وإن كان لها مدخل كفسخها
بالعتق، أو بعيبه، أو فسخه بعيبها، فقولان: والثاني: في المعتدات عن
جميع الفسوخ قولان، والثالث وهو الأصح، وبه قال الجمهور: إن كان
الفرقة بسبب عارض، كالرضاع والردة، فلها النفقة كالطلاق، وإن
استند إلى سبب قارن العقد كالعيب والغرور فقولان. والرابع وبه قطع
المتولي: تستحق النفقة، حيث تستحق السكنى، وإلا فقولان، وقد سبق
بيان السكنى. وأما المفارقة باللعان إذا كانت حاملً ولم ينف حملها،
ففيه الطرق، ولا يخفى على الطريق الثالث: أن اللعان سبب عارض،
وأما على الأول فقيل: هو مما لها فيه مدخل، لأنها أحوجته إليه، والأصح
ملف PDF