حج المرأة مع نسوة ثقات

كما سئل معاليه عمن تريد الحج وليس لها محرم يصحبها في الج، فأجاب بأنه يجوز لها الحج دون محرم إذا كانت مع رفقة مع النساء يقوم على خدمتهن في ا لحج صاحب حملة أو شخص معروف بأمانته واستقامته فمع وجود هذه الرفقة وهذه ا لحملة ينتهى الحرج وتزول العلة في المحرمية.

ملف PDF