أحكام المفقود
إذا غاب الرجل عن امرأته، لم يخل من حالين: أحدهما، أن تكون غيبة غير
إذا غاب الرجل عن امرأته، لم يخل من حالين: أحدهما، أن تكون غيبة غير
القاضي يزوج من لا ولي لها إذا كانت في محل ولايته، سواء كانت مستوطنة
وهو التعزير. إذا قذف محصنًا فموجبه ثمانون جلدة، وهو الحد الكامل.
إذا باع واحد من رجل مالا على أنه ملكه وسلمه في حضور آخر ادعى الحاضر
ما تظاهرت به الأخبار، واستقرت معرفته في قلبه، شهد به،
كالشهادة على النسب والولادة هذا النوع الثاني من السماع، وهو
قال المزني: قال الشافعي رحمه الله
بشهادتهما قطعا ثم بان له ذلك لم يكن عليهما شيء لأنهما
بيع الربا غير جائز والربا ضربان تفاضل ونساء فالتفاضل على
وجهين تفاضل في العين وتفاضل في القيمة فالتفاضل في العين
فلو كتب التاجر في دفتره أنه مديون لفلان بكذا غروش يكون
وجملته، أن اليمين المشروعة في الحقوق التي يبرأ بها المطلوب، هي
البائن بخلع، أو طلاق الثلاث لا نفقة لها ولا كسوة إن كانت
حائلً، وإن كانت حاملً، فعلى الزوج نفقتها وكسوتها، وهل هي
عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال: بعت بزًّا لي من أهل
البيع بالشرط يقتضيه العقد صحيح والشرط معتبر، ومعنى كون
فإن هذه عامة النفع؛ لأن الناس قد يحصل في أيديهم أموال يعلمون
وإذا كانا جاهلين بتحريم النكاح بغير ولي فلا حد عليهما، لأن الجهل
عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، أن عمرو بن سليم الزرقي،
إذا ظهر جميع المبيع غير منتفع به أصلً كان البيع باطلً، وللمشتري
حكم تزويج الوليين موليتهما من اثنين
الإمام موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي
حكم من غصب أرضًا فغرس فيها غراسًا أو بنى فيها بناء
الإمام أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي
حكم الشروط في النكاح
الإمام مالك بن أنس
حكم خطأ القاضي في القضاء
الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي