حكم بيع طلع النخل

بيع الطلع في قشره مفردا مقطوعا على الأرض أو على النخل بشرط

القطع فيه وجهان (قال) أبو إسحق لا يصح لأن المقصود من الطلع
ما في نفسه وهو مستور بما لا مصلحة له فيه (وقال) ابن أبي هريرة
يصح لأن الجميع مأكول والمأكول إذا استتر بعضه ببعض جاز بيعه
والأول أصح عند المحاملي وصاحب العدة والشيخ أبي حامد فيما نقل
عنه والثاني أصح عند الشيخ أبي حامد والماوردي والقاضي الطبري
والروياني والجرجاني وقال الإمام إن معظم الاصحاب ذهبوا إليه وان
صاحب التقريب حكى فيه قولين وبناهما على بيع الحنطة في سنبلها
ونقل ابن الصباغ عن أبي حامد أنه اختار قول أبي إسحق ثم المجوزون
لذلك إنما يجوزونه بشرط القطع إذا كان على النخل كما دل عليه كلام
ابن الصباغ والروياني وغيرهما وهو ظاهر والمسألة مذكورة في الكتاب
في باب النهي عن بيع الغرر وشرحها النووي هناك ولا خلاف أن وقت
التأبير لا يكون لوجود التأبير قال صاحب التتمة كما أن الاعتبار بولادة
الجارية لا بوقت الولادة وسيأتي في كلام الإمام ما قد يتوهم منه خلاف
ذلك ونذكر تأويله هناك إن شاء الله تعالى وقال ابن الرفعة إذا شقق
الطلع قبل أوان تشققه فهو للمشتري وإن شقق في أوانه فهو للبائع
وإن لم يتشقق بنفسه ولا شقق في أو انه فهل يكون للبائع إقامة لوقت

ملف PDF