حكم ما إذا فاضل بين ولده في العطية

وإذا فاضل بين ولده في العطية، أمر برده، كأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وجملة

ذلك أنه يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية، وإذا لم يختص
أحدهم بمعنى يبيح التفضيل، فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم
فيها أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين؛ إما رد ما فضل به البعض،
وإما إتمام نصيب الآخر. قال طاوس: لا يجوز ذلك، ولا رغيف محترق. وبه
قال ابن المبارك، وروي معناه عن مجاهد، وعروة. وكان الحسن يكرهه،
ويجيزه في القضاء. وقال مالك، والليث، والثوري، والشافعي، وأصحاب
الرأي: ذلك جائز. وروي معنى ذلك عن شريح، وجابر بن زيد، والحسن
بن صالح؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه نحل عائشة ابنته جذاذ عشرين وسقًا، دون
سائر ولده.

رقم العدد

ملف PDF