صحة الوقف وجوازه، وما إذا كان يجوز الرجوع عنه بعد نفاذه

ومفاد السؤال: أن رج أوقف وقفًا خيريًّا تقربًا إلى الله عز وجل، وجعل فيه

أيضًا منفعة لورثته بعد مماته، ولكن هذا رأى الرجوع عن هذا الوقف بعد أن أصبح
نافذًا، فهل يجوز له الرجوع عما أوقفه؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الأمين، محمد وآله
وصحابته، ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن الوقف الخيري يعد من الأعمال المباركة والصفات الحميدة، وفيه صفة

من صفات التعاون بين أفراد المسلمين في حياتهم، وتسديد ما قد تتعرض له من
الخلل. والأصل فيه ما رواه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: )إن عمر بن
الخطاب أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول
الله، إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟
قال: «إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها ». قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع
ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل
الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف،
ويطعم غير متمول فيه

ملف PDF