لا يجوز للمضارب أخذ شيء من الربح إلا بإذن رب المال

وجملته إن الربح إذا ظهر في المضاربة لم يجز للمضارب أخذ شيء

منه بغير إذن رب المال لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا وإنما لم
يملك ذلك لأمور ثلاثة أحدها: إن الربح وقاية لرأس المال فلا يأمن
الخسران الذي يكون هذا الربح جابرا له فيخرج بذلك عن أن يكون
ربحا والثاني: إن رب المال شريكه فلم يكن له مقاسمة نفسه والثالث:
إن ملكه عليه غير مستقر لأنه بعرض أن يخرج عن يده بجيران خسارة
المال وإن أذن رب المال في أخذ شيء جاز لأن الحق لهما لا يخرج عنهما
وإن طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال وأبى الآخر قدم قول

رقم العدد

ملف PDF