تنتهي الوكالة بختام الموكل به وينعزل الوكيل عن الوكالة بالطبع عزلًا حكميًّا

سليم رستم باز اللبناني:

كما لو وكل رج بقبض دينه، فقبضه الوكيل، أو قبضه الموكل بنفسه،

انعزل الوكيل )تنوير(، وفيه إشارة إلى أن نهاية الموكل فيه قد تكون من
الموكل، وقد تكون من الوكيل، وينعزل الوكيل بها. قال في الهندية: دفع إلى
رجل ما ليقضي دينه عنه، ثم قضاه الآمر بنفسه، ثم قضاه الوكيل، فإن
كان الوكيل عالمًا بما فعله الموكل فهو ضامن، وإلا فلا ضمان عليه، ويرجع
الموكل على رب الدين بما قبض من الوكيل، والقول قول الوكيل بيمينه في
أنه لم يكن عالمًا: أه فانظر كيف أنهم اشترطوا في ذلك علم الوكيل، مع أنه
عزل حكمي لا يشترط فيه العلم، وأجيب بأن الوكيل بقضاء الدين مأمور
بأن يجعل المؤدي مضمونًا على القابض، لأن الديون تقضي بإمثالها، وذلك
يتصور بعد أداء الموكل، ولذا يضمنه القابض لو هلك، ولو وكل وكي ببيع
ماله، فباع الوكيل والموكل معًا، أو لم يعلم السابق فبيع المالك أولى عند
محمد وعند أبي يوسف، يشترك المشتريان من الأصيل والوكيل في المبيع،
ويخيران في الصورتين، لتفرق الصفقة عليهما )در مختار(. ومقتضى
القواعد: أن المعتمد قول أبي يوسف، وينعزل الوكيل أيضًا بافتراق أحد
الشريكين اللذين وكلاه، وينعزل أيضًا بحجر موكله، ولا يشترط علمه في
الصورتين، لأن هذا عزل حكمي، وهذا إذا كان وكي في العقود والخصومة.
أما إذا كان وكي في قضاء دين واقتضائه وقبض وديعة، فلا ينعزل بحجر
موكله، وذلك لأن المأذون بعد حجره لا يملك العقود والخصومة، فينعزل
عنها وكيله ولكنه لا ينحجر عن قضاء الدين واقتضائه وقبض وديعة،
لأنه أصيل في عقود باشرها واسترداد أمانة وردها، فولايتها إليه ولو بعد
حجره، فلا ينعزل وكيله عنه )در مختار وتكملتة ملخصًا(، وينعزل
الوكيل أيضًا بتصرف الموكل بنفسه فيما وكل فيه تصرفًا يعجز الوكيل
عن التصرف معه، كما لو وكله بقبض دينه، ثم احتال به على آخر انعزل
الوكيل )انقروي(، وكذا لو وكله بشراء شيء ثم اشتراه الموكل بنفسه، لأنه
حينئذ يعجز الوكيل عن إتمام ما وكل به، ولكن إذا عاد إلى الموكل ملكه
القديم عادت الوكالة، كما لو وكله ببيع فباعه الموكل، ثم رد عليه بما هو
فسخ كخيار رؤية وشرط أو عيب بقضاء أو فساد بيع، فالوكيل على وكالته،
وإن رد بما لا يكون فسخًا لا تعود الوكالة، كما لو وكله في هبة شيء، ثم
وهبه الموكل، ثم رجع في هبته، لم يكن للوكيل الهبة، ولو وكله بالبيع، ثم
رهنه الموكل أو أجره فسلمه، فهو على وكالته في ظاهر الرواية، ولو وكله أن
يؤجر داره، ثم أجرها الموكل بنفسه، ثم انفسخت الإجارة يعود الوكيل، ولو
وكله ببيع داره، ثم بنى فيها، فهو رجوع عنها عند الطرفين، لا التجصيص
بخلاف ما لو وكله ببيع أرض، ثم زرع فيها فيبيع الوكيل الأرض دون
الزرع، لأن البناء والغرس يقصد بهما القرار بخلاف الزرع. وفي البدائع:
إذا باع الموكل ما وكل ببيعه، ولم يعلم الوكيل فباعه وقبض الثمن، فهلك
في يده، ومات المبيع قبل التسليم، ورجع المشتري على الوكيل، رجع الوكيل
على الموكل، وكذا لو استحق المبيع بعد هلاك الثمن في يد الوكيل، لأن الوكيل
صار مغرورًا من جهة الموكل والوكيل بقبض الدين، لو قبضه وهلك في
يده، بعد ما وهبه الدائن للمديون، ولم يعلم الوكيل لم يضمن )تكملة(،
ومفاده أنه لو علم يضمن ويؤيده ما في الخانية رجل عليه دين لرجل،
فدفع إلى رجل ما ووكله بدفعه إلى الطالب، ثم إن الطالب وهب الدين من
المديون، ثم دفع الوكيل المال إلى الطالب، فإن علم الوكيل أن الطالب وهب
الدين من المديون يضمن بالدفع، وإن لم يعلم بذلك لا يضمن

رقم العدد

ملف PDF