حكم ما إذا وهب كل من الزوج والزوجة لآخر

لووهب كل من الزوج والزوجة لآخر شيئا حال كون الزوجية قائمة

بينهما فبعد التسليم ليس له الرجوع .
حتى لو وقعت الفرقة بينهما أو كان الزوج مسلما والزوجة غير
مسلمة فليس له الرجوع؛ لأن الزوجية نظيرة القرابة كما أنه يجري
التوارث بينهما بلا حاجب. ولا تجوز شهادة كل منهما للآخر وعليه
المقصود في هبة كل منهما للآخر الصلة والتواد كما في هبة الأقارب
وليس العوض. وإذا حصل الغرض المقصود من الهبة على الوجه
المحرر فلا رجوع فيها (الزيلعي). وعلى ما يفهم من تعبير (حال
كون الزوجية قائمة) أن الزوجية المانعة من الرجوع عن الهبة هي
الزوجية الموجودة وقت الهبة أما الزوجية وقت الرجوع فليست مانعة
عن الرجوع (الملتقى). فعليه لو وهب أحد امرأة أجنبية شيئا ثم بعد
ذلك تزوج منها فله الرجوع عن هبته. إذا لم يكن مانع آخر؛ لأن
مقصود الواهب في هذه الصورة العوض بناء عليه حق الرجوع ثابت
ولا يسقط هذا الحق بالتزوج (الزيلعي). كما أنه لو أرسل أحد بعض
الأمتعة لزوجته الغير المدخول بها هدية وأرسلت الزوجة له هدايا

ملف PDF