الشهادة في النكاح

لا ينعقد النكاح إلا بحضرة رجلين مسلمين مكلفين حرين عدلين

سميعين بصيرين متيقظين عارفين لسان المتعاقدين. وقيل: يصح
بالأعميين، وحكى أبو الحسن العبادي رحمه الله وجها أنه ينعقد بمن
لا يعرف لسان المتعاقدين، لأنه ينقله إلى الحاكم. وأما المغفل الذي
لا يضبط، فلا ينعقد به، وينعقد بمن يحفظ وينسى عن قريب. وفي
الأخرس وذي الحرفة الدنيّة، والصباغ، والصائغ، وجهان. وفي عدوي
الزوجين أو أحدهما، أوجه.

رقم العدد

ملف PDF