قال المزني: قال الشافعي رحمه الله تعالى: وطلاق المريض
والصحيح سواء. قال الماوردي: وهذا كما قال: لا فرق في وقوع الطلاق بين الصحيح والمريض سواء كان الطلاق ثلاثا أو دونها. وقال الشعبي طلاق المريض لا يقع لأجل التهمة في الإدما. وهذا خطأ