قال الإمام مالك فيمن ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن وأقر
الذي عليه الحق بتسمية الحق واجتمعا على التسمية وتداعيا في الرهن فقال الراهن: قيمته عشرون دينارا وقال المرتهن: قيمته عشرة دنانير
والحق الذي للرجل فيه عشرون دينارا.