القيود التي هي في دفاتر التجار المعتد بها هي من قبيل الإقرار بالكتابة

فلو كتب التاجر في دفتره أنه مديون لفلان بكذا غروش يكون
قد أقر له بذلك القدر دينا عليه وعند الحاجة تعتبر كتابته وتراعي
كإقراره الشفاهي .
وهذا فيما يكتبه على نفسه كما هو ظاهر بخالف ما يكتبه لنفسه
فإنه لو ادعاه بلسانه صريحا لا يؤخذ خصمه به فكيف إذا كتبه.
ويجب تقييده أيضا بما إذا كان دفتره محفوظا عنده فلو كانت
كتابته فيما عليه في دفتر خصمه فالظاهر أنه لا يعمل به خلافا
لما بحثه )طحطاوي( لأن الخط مما يزور وكذا لو كان له كاتب
والدفتر عند الكاتب لاحتمال كون الكاتب كتب ذلك عليه بلا علمه
فلا يكون حجة عليه إذا أنكره أو ظهر ذلك بعد موته وأنكرته
ورثته )رد المحتارملخصا( أقول وقد يلوح لي أن الأظهر ما بحثه
طحطاوي من العمل بخط التاجر ولو كان في دفتر خصمه إذا
كان خطه وختمه معروفين وهذا لا يخالف فروع المذهب بل أنه
موافق لما سيأتي أنه يعمل بالخط والختم إذا كانا خاليين من شبهة
التزوير ولا حاجة إلى الإثبات بوجه آخر وقد يقع كثيرا في زماننا
أن بعض الناس يشتري من البياع بضاعة بثمن معلوم ويكتب
ذلك على نفسه في دفتر البياع ويمضيه بإمضائه أو يختمه بختمه

ملف PDF