القضاء في الرهون

قال الإمام مالك فيمن ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن وأقر

الذي عليه الحق بتسمية الحق واجتمعا على التسمية وتداعيا في الرهن فقال الراهن: قيمته عشرون دينارا وقال المرتهن: قيمته عشرة دنانير

والحق الذي للرجل فيه عشرون دينارا.

رقم العدد

ملف PDF