طواف الإفاضة للمرأة الحائض

سئل معالي الدكتور عبد الرحمن بن حسن النفيسة صاحب مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عن طواف الإفاضة للمرأة الحائض فأجاب بأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ولا يصح إلا به، وعلى الذي يطوف بالبيت أن يكون طاهرا، فإذا حاضت المرأة الحاجة قبل أن تطوف بالبيت طواف الإفاضة امتنع عليها الطواف.

والأصل في هذا المنع قول الله تعالى: (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)(الحج26). وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :” إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب “(1). فالأصل إذا أن تقيم الحائض في مكة حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة لكي تكمل حجها.
ولكن الضرورة قد تقتضي عدم انتظار طهارتها إما بسبب ميعاد سفرها أو عدم استطاعتها البقاء في مكة لأي عذر مشروع فعليها حينئذ أن تطوف وتضع ما يمنع نزول الدم منها وهذا من رحمة الله عزوجل لعباده فلم يكلفهم مالا يطيقون، أما المقيمة في مكة، أو فيما هو قريب منها فيجب عليها الانتظار حتى تطهر.

ملف PDF