اذا أصاب أحد عين ماله عند المفلس فهو أحق به

وإذا فلس الحاكم رجلا فأصاب أحد الغرماء عين ماله فهو أحق به

إلا أن يشاء تركه ويكون أسوة الغرماء
وجملته أن المفلس متى حجر عليه فوجد بعض غرمائه سلعته
التي باعه إياها بعينها بالشروط التي يذكرها ملك فسخ البيع وأخذ
سلعته روي ذلك عن عثمان وعلي وأبي هريرة وبه قال عروة و مالك
و الأوزاعي و الشافعي و العنبري و إسحاق و أبو ثور و ابن المنذر
وقال الحسن و النخعي و ابن شبرمة وأبو حنيفة هو أسوة الغرماء
لأن البائع كان له حق الإمساك لقبض الثمن فلما سلمه أسقط حقه
من الإمساك فلم يكن له أن يرجع في ذلك بالإفلاس كالمرتهن إذا سلم
الرهن إلى الراهن ولأنه ساوى الغرماء في سبب الاستحقاق فيساويهم
في الاستحقاق كسائرهم

رقم العدد

ملف PDF