موجب القذف إذا صدر من مكلف

وهو التعزير. إذا قذف محصنًا فموجبه ثمانون جلدة، وهو الحد الكامل.
ويتنصف على الرقيق. والمحصن هو المكلف المسلم الحر العفيف عما رمي به.
ولا يشترط البلوغ في حق الأنثى، بل المطيقة للوطء كالبالغ في ذلك.
قال الأستاذ أبو بكر: ومعنى العفاف هو ألا يكون معروفًا بالقيان ومواضع
الفساد والزنى، فلو قذف معروفا بالظلم والغصب والسرقة وشرب الخمر وأكل
الربا والقذف لحدّ له، إذا كان غير معروف بما ذكرنا ولم يثبت عليه ما رمي
به، فإن ثبت أو كان معروفًا بذلك لم يحد قاذفه. ثم يسقط الإحصان المذكور
بكل وطء موجب للحدّ.
أما الحرام الذي لا يوجب الحدّ كوطء المملوكة المحرمة بالرضاع، أو الجارية
المشتركة، أو جارية الابن، أو المنكوحة لحر، أو لعبد له أو لغيره، فلا يسقط
الإحصان. وكذلك الوطء بالشبهة. والوطء في الصبا، ووطء الحائض والمحرمة
الصائمة لا يسقط. ويسقط إحصان المقذوف بالزنى الطارئ بعد القذف،
ومتى سقط الإحصان بالزنى مرة لم يعد بالعدالة بعده.
وروى ابن الماجشون فيمن قذف من حدّ في الزنى بعد أن حسنت توبته لم
يحدّ.
ولو مات المقذوف قبل استيفاء الحد قام ورثته مقامه. وكذلك لو قذف موروثه بعد موته لكان للوارث القيام بالحد

ملف PDF