إذا باع واحد من رجل مالا على أنه ملكه وسلمه في حضور آخر

إذا باع واحد من رجل مالا على أنه ملكه وسلمه في حضور آخر ادعى الحاضر
بأنه ملكه أو ادعى فيه حصة مع أنه كان مشاهدا وسكت بلا عذر ينظر إن
كان الحاضر من أقارب البائع أو كان زوجه لا تسمع دعواه هذه مطلقا لا في
المبيع كله أو بعضه شائعا أو معينا ولا فيه ثمنه ) رد محتار( بل يجعل سكوته
كالإفصاح بأن المبيع ملك البائع قطعا للتزوير والحيل ) در مختار( ثم اعلم إن
ذلك مقيد بأربعة قيود : الأول : أن يبيع أو يهب أو يتصدق إذ لو آجر أو رهن
أو أعار ثم ادعى الحاضر تسمع دعواه إذ ليس من لوازم ذلك الخروج عن ملكه
بخلاف البيع ونحوه وقد يرضي الإنسان بالانتفاع بملكه ولا يرضي بالخروج
عن ملكه ولأنه في البيع ونحوه على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره ومثل
البيع الوقف كما أفتى الشهاب الشلبي و وافقه على ذلك ثلاثة عشر عالما من
أعيان الحنيفة في عصره )رد محتار( الثاني : أن يكون القريب مطلعا على البيع
وهذا المراد من الحضور)رد محتار( فلا يشترط حضوره مجلس البيع حتى لو
لم يعلم بالبيع والتسليم إلا بعد يوم أو يومين فسكت بلا عذر لا تسمع دعواه.
الثالث: أن يبيع البائع المبيع على أنه لنفسه إذ لو باعه على أنه لقريبه الحاضر
وظل هذا القريب ساكتا لا يكون سكوته مانعا لدعواه ولا يعد رضى بالبيع )
البزازية( . الرابع: أن لا يكون القريب الذي اطلع على المبيع معذورا إذ لو كان
معذورا تسمع دعواه فقد قالوا يعذر الوارث والوصي والمتولي بالتناقض للجهل
في موضع الخفاء )رد محتار( ثم لم يعلم من هم الأقارب المشار إليهم في هذه
المادة ولا درجة قرابتهم قال حيدر أفندي لم أر من أوضح ذلك ولكن في رسالة
غاية المطلب لابن عابدين أنه لا يدخل في القرابة عند الإمام الأعظم إلا ذو رحم
محرم فهل يجوز الاستدلال في هذه المسألة بما ورد في تلك الرسالة مع كونها
موضوعة في الوقف

ملف PDF